8 مخالفات من الدرجة الثالثة تستدعي اتخاذ الإجراءات

سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات

سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات
  • 211
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ الإدراج في القائمة السوداء وحرمان نهائي من تنظيم العمرة في حال النشاط دون ترخيص

تقع وكالات السياحة والأسفار المعتمدة لتنظيم العمرة لموسم 1447 هـ، تحت طائلة السحب الفوري للترخيص والحرمان من ممارسة هذا النشاط بين سنة وسنتين، في حال ارتكابها لـ8 مخالفات، مصنفة لدى الديوان الوطني للحج والعمرة في الدرجة الثالثة، وهذا من أجل تنظيم العلاقة بين الوكالة والمعتمر وضمان حقوق هذا الأخير، مقابل الإدراج في القائمة السوداء والحرمان النهائي من تنظيم هذه النسك أو المناولة، مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية في حال ارتكاب مخالفة من الدرجة الرابعة. 

يترتب عن وقوع وكالات السياحة المعتمدة لتنظيم العمرة لموسم 1447 هـ، الذي تم إطلاقه بالنسبة للجزائريين قبل أيام، في 8 مخالفات، السحب الفوري للترخيص والحرمان من تنظيم العمرة من سنة إلى سنتين، حسب ملحق دفتر شروط ممارسة هذا النشاط للموسم الجاري، اطلعت عليه "المساء"، على رأسها عدم الالتزام بعدم بيع البرامج الشكلية للأفراد أو الوكالات والتي تعتبر "متاجرة بالتأشيرات"، عدم التعاقد مع أي متعامل أو وكالة جزائرية موجودة ضمن قائمة المخالفين لدى الوزارة المكلفة بالسياحة أو الديوان الوطني للحج والعمرة، وعدم إصدار أي تأشيرة عن طريق الوكيل الافتراضي، وكذا عدم بيع أي برامج أو تذاكر لوكالة غير مرخصة بما فيها الوكالات المناول معها.

وفي السياق، يتعين على وكالات الأسفار لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات، الالتزام بنقل المعتمرين من وإلى البقاع المقدسة وجوبا عن طريق الجو، احترام كل الإجراءات المستجدة المتعلقة بتنظيم نشاط العمرة، والتي تكون محل تنسيق مع السلطات المختصة في المملكة السعودية، والالتزام بإسكان المعتمرين في نفس الفنادق المتعاقد عليها والمختارة في البرامج المصرح بها في البوابة الجزائرية للعمرة، وكذا بدء النشاط في أجل أقصاه 3 أشهر من إمضاء ترخيص تنظيم العمرة.

وفي حال ارتكاب وكالة السياحة والأسفار، وفق نفس المصدر، مخالفة تنظيم نشاط العمرة قبل الحصول على الترخيص السنوي الذي يمنحه الديوان، والمصنفة في الدرجة الرابعة، فيتم وضعها ضمن القائمة السوداء وحرمانها نهائيا من تنظيم العمرة، مع احتفاظ الديوان بالحق في المتابعة القضائية ومراسلة الوزيرة المكلفة بالسياحة.

وفي هذا الإطار، أقر الديوان، وفق جدول المخالفات، إجراءات أخرى مقابل ارتكاب مخالفات من الدرجة الأولى تستدعي توجيه تنبيه ثم إنذار في حال تكرار المخالفة ثم توبيخ في حال تكرار أي مخالفة للمرة الثانية، على غرار عدم الالتزام بإشهار الترخيص الخاص بتنظيم العمرة لموسم 1447 هـ في لوحة الإعلانات بمقر الوكالة وفروعها، وعلى مستوى الوسائط الإعلامية للوكالة وبيان رقم الترخيص على كل الوثائق الخاصة بالعمرة، عدم الالتزام بالإعلان عن مختلف أسعار برامج العمرة حسب الصنف وإظهارها للزبائن في لوحة الإعلانات ومطبوعات التسويق، مع توضيح الخدمات المعروضة ومسار الرحلة ومختلف التفاصيل.

كما جاء ضمن جدول المخالفات ضمان مغادرة المعتمرين للمكلة العربية السعودية فور انتهاء برنامج العمرة، وكذا عدم التقيد بالمرجعية الدينية الوطنية في تأطير المعتمرين وتمكنيهم من مختلف الإصدارات والإرشاد والتوجيه التي تعتمدها وزارة الشؤون الدينية، ضمان التكفل بالمعتمرين في حالة الغاء أو تأخر الرحلة، وتوفير مرافق مؤهل لكل رحلة، ومرشد ديني معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، ووضع السجل الخاص بالشكاوى والاقتراحات مرقم ومختوم من طرف مصالح الديوان تحت تصرف المعتمرين بكل فندق.

أما أهم المخالفات من الدرجة الثانية، والتي يترتب عنها توجيه انذار وسحب مؤقت للترخيص لمدة 30 يوما في حال تكرار أي مخالفة ثم سحب مؤقت للترخيص لمدة 60 يوما بعد تكرار أي مخالفة للمرة الثانية، فتخص عدم الالتزام بإبرام عقد سفر عمرة الملحق بدفتر الشروط، بين الوكالة والمعتمر، يطبع لزوما من بوابة العمرة، يوقع من الطرفين وتسلم نسخة منه إجباريا للمعتمر، وعدم الالتزام بإبرام "عقود مناولة موثقة ومسجلة" مع وكالات سياحية مرخصة أو غير مرخصة على ألا يتجاوز عددها 3عقود مناولة، باستثناء المعاقبة منها، وكذا عدم ضمان إيواء المعتمرين في فنادق وعمائر مقبولة ونظيفة وسهلة الوصول، وعدم الالتزام بالسهر على تنفيذ المتعامل السعودي لبنود العقد المبرم، فيما يتعلق بتقديم الخدمات المتفق عليها للمعتمرين، وكذلك متابعة المرضى من المعتمرين بالمستشفيات السعودية بالتنسيق مع مصالح القنصلية العامة الجزائرية بجدة وإبلاغ الديوان عبر البوابة الجزائرية للعمرة عن أي حالة في أجل أقصاه 24 ساعة.