تضمنها مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية

شروط صارمة للتنازل عن أسهم الشركات الاستراتيجية للأجانب

شروط صارمة للتنازل عن أسهم الشركات الاستراتيجية للأجانب
  • 51
حنان حيمر حنان حيمر

أفرجت الحكومة، عن مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب. صدر المرسوم التنفيذي رقم 25-304 المؤرّخ في 16 نوفمبر2025، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو يوضح كيفية التنازل عن أسهم مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري في القطاعات الاستراتيجية.

وبموجب هذا المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول سيفي غريب، يخضع كل تنازل يتم لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها أشخاص أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس نشاطا في أحد القطاعات الاستراتيجية المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساري المفعول لترخيص مسبق من الدائرة الوزارية التي ينتمي إليها نشاط الشركة، موضوع عملية التنازل، ويجب أن يكون الترخيص المسبق موضوع طلب مقدم من طرف الشركة محل عملية التنازل، لدى الدائرة الوزارية التي ينتمي إليها نشاط هذه الشركة.

ويخضع كل طلب ترخيص مسبق مقدم من طرف مؤسسة عمومية اقتصادية إلى الموافقة المسبقة من طرف مجلس مساهمات الدولة. وتشير المادة السابعة من المرسوم إلى أنه قبل البت في طلب الترخيص المسبق، يجب على الدائرة الوزارية المكلفة بدراسته أن تطلب رأي الدوائر الوزارية المكلفة بالدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والعدل والمالية والتجارة الداخلية والصحة وكذا بنك الجزائر.

وتلزم هذه الدوائر الوزارية وبنك الجزائر بإبداء رأي صريح بناء على المعلومات التي تتحصل عليها مصالحها المؤهلة حول المتنازل له، وهذا في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي. وتبت الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة طلب الترخيص المسبق، وفقا للصلاحيات المخولة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الدوائر الوزارية المذكورة سابقا. وأدرج المرسوم عاملين يحيلان إلى رفض طلب الترخيص المسبق "وجوبا"، ويتعلق الأمر ب« وجود مؤشرات لوضعيات من الممكن أن تمس بالنظام والأمن العموميين والصحة العمومية والمصالح الاقتصادية للبلاد" و«ثبوت تورط المتنازل له في أفعال الفساد والجرائم المالية والاقتصادية".

ويتوجب على الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة طلب الترخيص المسبق، الرد عليه خلال مدة أقصاها ستون يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع الطلب. وفي حالة الموافقة بعد دراسة الطلب، تقوم الدائرة الوزارية بتبليغ صاحب الطلب بالمقرر المتضمن الترخيص المسبق وفي حالة عدم الموافقة يتم إبلاغ المعني كتابيا. للإشارة يقصد بالشخص الطبيعي الأجنبي، وفقا للمرسوم، كل شخص لا يحمل الجنسية الجزائري، فيما يقصد بالشخص المعنوي الاجنبي كل شركة غير خاضعة للقانون الجزائري.