لوح يشدّد أمام أعضاء مجلس الأمة على مراعاة المنحة للقدرة الشرائية ويؤكد:

صندوق النفقة يحمي كرامة المطلقات وأطفالهن

صندوق النفقة يحمي كرامة المطلقات وأطفالهن
  • القراءات: 642 مرات
م/ ب   م/ ب
شدّد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم أمس مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق النفقة لفائدة المطلقات الحاضنات، على ضرورة أن تراعي قيمة المنحة المقدمة للمطلقات، القدرة الشرائية، فيما أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن هذا المشروع الموجَّه للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة، يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف..
فخلال عرضه لمحاور هذا النص القانوني الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة، أبرز السيد لوح أن إنشاء الصندوق الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 8 مارس الماضي، يهدف إلى حماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها، مضيفا أن النص يهدف كذلك إلى حماية أطفال المطلقات من الانحراف وما يترتب عنه من آفات اجتماعية. وأشار الوزير، في سياق متصل، إلى أنه بالرغم من المكتسبات المحققة في إطار تعزيز مكانة المرأة الجزائرية التي نجحت في فرض نفسها في ميدان العمل وتقلدت مناصب عدة، غير أنها لاتزال تواجه العديد من المشاكل التي تمس بكرامتها وتُثقل كاهلها، ومنها الحصول على النفقة المحكوم عليها قضائيا بعد الطلاق؛ بسبب عجز المحكوم عليه أو تهربه من دفعها. واستدل في هذا الإطار بأرقام سنة 2013، التي تبين بأنه من أصل 22189 حكما قضائيا مدنيا صادرا في قضايا النفقة، لم يتم تنفيذ سوى 2498 حكما، مؤكدا، بالمناسبة، أن صندوق النفقة الذي أعلن الرئيس بوتفليقة عن إنشائه، يتميز بطابعه الإنساني والاجتماعي بالنظر إلى الفئة التي يسعى إلى حمايتها.وقد ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، إنشاء هذا الصندوق، داعية، في المقابل، إلى تحديد كيفية تنفيذ التدابير الإدارية والقضائية لدفع النفقة، ولاسيما في مناطق الجنوب، التي لا تتوفر على هيئات كافية، فيما  تركزت معظم تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة المشروع، حول ضرورة أن تراعى قيمة المنحة للقدرة الشرائية، مع إلحاحهم على ضرورة إدراج تدابير ردعية من أجل تفادي التحايل على القانون، داعين، من جهة أخرى، إلى إجراء دراسة وطنية شاملة حول ظاهرة الطلاق في الجزائر.
وفي هذا الإطار، طالب بعض المتدخلين بإدراج مشروع نص القانون في قانون الأسرة عبر فصل خاص، بغرض تسهيل العمل به، مع إشراك وزارة الشؤون الدينية والمتعاملين الاقتصاديين في تمويل الصندوق، لتخفيف العبء عن خزينة الدولة، فيما دعا آخرون إلى توسيع دائرة المستفيدين من أموال الصندوق، لتشمل، فضلا عن فئة المطلقات، فئات أخرى، على غرار الأطفال الذين يغيب آباؤهم بسبب الوفاة أو الهجرة أو الإهمال. واقترح البعض، في سياق متصل، إنشاء صندوق خاص باليتامى المحضونين، بينما شدّد عدد من أعضاء المجلس، على وجوب استحداث آليات الصلح بالمحاكم، للتقليص من حالات الطلاق.
وطبقا لنص المشروع المعروض للنقاش والمتضمن 16 مادة، يستفيد الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة، من المستحقات المالية لصندوق النفقة بموجب أمر أو حكم قضائي. وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة. كما تستفيد المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة من هذه المستحقات المالية، ويتم دفعها إذا تعذّر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع المدين (والد الطفل) بها عن الدفع، أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته، ويتم إثبات تعذّر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.  أما بخصوص طريقة الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق، فتتم بتقديم طلب الاستفادة للقاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية ووزير التضامن الوطني، حيث يفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن، في أجل أقصاه 5 أيام، ويبلّغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن، على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي.