عرض مشروع القانون العضوي للإعلام على النواب.. بوسليماني

قانون الإعلام يعزّز حرية التعبير وينظم المهنة

قانون الإعلام يعزّز حرية التعبير وينظم المهنة
وزير الاتصال، محمد بوسليماني
  • 354
شريفة عابد شريفة عابد

منع الاحتكار وتغلغل المال الفاسد والمشبوه في تمويل الإعلام

حماية الصحفيين وتعزيز حقوقهم المهنية

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس، أن مشروع القانون العضوي للإعلام، يعزز حرية التعبير وينظم مهنة الصحافة، من خلال منع كل أشكال الاحتكار لوسائل الإعلام الثقيلة واستغلالها بواسطة المال الفاسد أو الصادر من جهات أجنبية. كما يعزّز حقوق الصحفيين ويوفر لهم الحماية القانونية ويحفظ السر المهني.

أوضح الوزير بمناسبة عرضه لمشروع القانون العضوي للإعلام، أمام النواب، أن النصّ يندرج في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه جاء لضبط أخلاقيات المهنة وجعلها عماد الممارسة الديمقراطية وحمايتها من كل أشكال الانحراف. ويراعي النص الجديد، حسب الوزير، تطوّر دور وسائل الإعلام في صنع الرأي العام في ظل التحولات الحاصة في مجال التكنولوجيا. كما يهدف إلى حماية الحريات وتنظيم ممارسة المهنة في ظروف مناسبة وفي إطار احترام الثوابت الوطنية، إلى جانب تلبية تطلعات المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة والاستجابة لحاجة المهنيين.

وأكد الوزير أن المشروع يحتوي على 55 مادة موزعة على  5 أبواب، الأول يتناول ضوابط الإعلام وممارسته مع حماية المصالح العامة وتحديد الجهات والأشخاص المسموح لهم بممارسة الإعلام، من ممارسين ومهنيين ومنظمات نقابية، شريطة حصولهم على الجنسية الجزائرية. أما الباب الثاني، فيتناول قواعد ممارسة نشاط الصحفي، في إطار القوانين الخاصة لإنشاء الصحف المكتوبة والإلكترونية عن طريق التصريح، بدل الاعتماد، مع اعتماد نظام الرخصة للنشاط السمعي البصري. أما الباب الثالث، فيتناول، حسب بوسليماني، الأحكام المشتركة، ونصّ على استبعاد الدخلاء وأصحاب المال الفاسد، بالإضافة لمنع الحصول على  التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر، من جهات أجنبية.

كما يشترط المشروع الجديد أن يكون ثلث طاقم التحرير بالمؤسسات من فئة  الصحفيين المحترفين، في حين يتناول الباب الرابع، سلطة ضبط الصحافة  المكتوبة وال. إلكترونية وسلطة ضبط السمعي البصري وتشكيلتهما ومهام سيرهما أما الباب الخامس، فيتعلق بأداب وأخلقيات المهنة، حرصا على ترقية الأداء الصحفي المحترف، الذي يشترط ان يكون ممارس للمهنة من  3 إلى 5 سنوات، ويملك مستوى علمي وأن تكون الصحافة هي الدخل الأساسي لمعيشته. كما حدّد المشروع فئات الصحفيين وممارسي المهنة.

وأبرز الوزير الأهمية التي يوليها النص للحد من الترويج للمعلومات الزائفة، حيث يجبر الصحفي على التدقيق في المعلومات ومصداقيتها قبل نشرها وبثها. كما يحرص المشروع على توفير الضمانات الكاملة لحرية التعبير، وضمان عقد عمل للصحفي يحدّد الحقوق والواجبات، ومنها حق الصحفي في رفض نشر مقال أدخلت عليه تعديلات دون رضاه، مع حقه في الملكية. إلى جانب حقه في الاحتفاظ بالسر المهني، وتمكينه من الوصول إلى المعلومات وحمايته من كل أشكال العنف أو السب والتهديد، وتأمينه عند إرساله لمناطق الخطر، إلى جانب الحقوق الأخرى المتمثلة في الحق في التكوين المتواصل واثبات ذلك سنويا أمام السلطة المعنية، مع استحداث مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، مكوّن مع 12 عنصرا.

ويتناول الباب السادس من النصّ، شروط حق الرد والتصحيح. أما الباب السابع، فيتعلق بالمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام، حيث نصّ على فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 100000دج إلى 2000000 دج، إلى جانب التوقيف النهائي بموجب قرار قضائي لنشاط وسيلة الإعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات حسب جسامة الفعل المرتكب. إضافة إلى ذلك، تم الإبقاء على تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتين بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسمعية البصرية بعد ستة 6 أشهر من تاريخ ارتكابها. كما تم تحميل الشخص المعنوي المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام.