بصدور قرار حول مضمون ملف الاستفادة من المستحقات المالية

قانون النفقة يدخل حيز التنفيذ

قانون النفقة يدخل حيز التنفيذ
  • 620
حنان/ح حنان/ح
حدد قرار وزاري مشترك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الوثائق التي يتشكل منها ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة. القرار الذي وقّعه وزراء العدل والمالية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، جاء تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 15-01 الموقّع في 4 جانفي 2015، والمتضمن إنشاء صندوق النفقة الخاص بالمطلّقات الحاضنات. ويهدف إلى تحديد الوثائق التي يجب على المعنية تقديمها من أجل الحصول على هذه النفقة.
وحسب مضمون النص، فإن ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة الذي يتم توجيهه للقاضي، رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا، يتضمن طلبا للاستفادة يوضع تحت تصرف المعنيين إلكترونيا، ونسخة من الحكم القضائي بالطلاق ونسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة، إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك. كما يطلب من المعنية تقديم محضر إثبات تعذّر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر، أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته، إضافة إلى ذلك يقدم صك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطبا عليه، إذا تم اختيار المستفيد هذه الطريقة للدفع. وأوضح القرار أنه في حال كان الطلب يشمل نفقة المرأة المطلّقة ونفقة الطفل أو الأطفال المحضونين من طرفها، يقدم ملف واحد للاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة.
وكان هذا القانون قد عرف جدلا واسعا في أوساط المجتمع، وبين الخبراء وحتى بين المشرعين وممثلي الشعب في البرلمان، إذ أعاب البعض عليه تشجيعه لظاهرة الطلاق ببلادنا التي هي أصلا في استفحال، إلا أن الحكومة أكدت أن الهدف منه هو حماية الأطفال الموجودين تحت حضانة أمهم التي تجد صعوبة في الإنفاق عليهم. واعتبر وزير العدل حافظ الأختام، أن القانون له طابع إنساني ويضاف إلى المنظومة القانونية الجديدة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجزائر. ويكفل القانون للمرأة الحاضنة الحصول على نفقة أطفالها في مدة أقصاها 25 يوما في الشهر الأول من الطلاق. وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل أقصاه ثلاثة أيام، على أن تتولى المصالح المتخصصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل أقصاه 25 يوما من تاريخ التبليغ.
كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق، والتي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها، والرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق، فضلا عن الهبات والوصايا. ويضمن هذا القانون للمستفيدين من أحكامه الحصول على مبلغ النفقة شهريا، والذي تتولى دفعه المديرية الولائية المكلّفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن الوطني، إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها، في حين تتولى المصالح المؤهلة لوزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدين بها. ويكون تحصيل هذه المبالغ بطريقة ودية في الأول، ثم يصبح إجباريا في حالة رفض الأب دفعها. ولتفادي كل تلاعب في هذا المجال ينص القانون على معاقبة كل طرف يقدم تصريحات كاذبة للاستفادة من أحكامه، ويلزم من جهة أخرى كل من تسلّم مستحقات مالية من صندوق النفقة من دون وجه حق بإرجاعها.