العملية تتم عبر الفضاء الرقمي.. وزارة التربية:

لا تحويل لتلاميذ “البيام” و”الباك” بعد منتصف أفريل

لا تحويل لتلاميذ “البيام” و”الباك” بعد منتصف أفريل
لا تحويل لتلاميذ “البيام” و”الباك” بعد منتصف أفريل
  • 1416
إيمان بلعمري إيمان بلعمري

حذّرت وزارة التربية الوطنية مديري المؤسّسات التربوية من تغيير مدارس مترشحي “البيام”، و«الباك”، داخل الولاية أو خارجها بعد منتصف شهر أفريل، كأقصى أجل، ومع منع تحويل أي تلميذ من مؤسّسة عمومية إلى خاصة خلال السنة الدراسية.
وجّهت وزارة التربية مراسلة إلى مديريها الولائيين تحوز “المساء” نسخة منها تتعلق بإجراءات تحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى وذلك بهدف تسهيل إجراء تحويل التلاميذ من مؤسّسة تعليمية إلى أخرى، على الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم، وتجنيبهم عناء التنقل بين المؤسّسات التعليمية والتردّد عليها، إضافة إلى تقليص آجال تجسيد الإجراء، وضمان الشفافية والمصداقية في إجراء التحويل، مع جعل إجراء التحويل لا ماديا.
وحدّدت الوزارة شروط تحويل التلاميذ بين المدارس، ويتعلق الأمر بحالات، تغيير مقر إقامة الولي أو الوصي الشرعي، أو تغيير مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي، أو الإصابة بمرض مزمن أو إعاقة، أو بعد مقر الإقامة عن مؤسّسة الدراسة، وأن يكون التلميذ مسجلا بالمؤسسة الأصلية في مستواه الفعلي بالنسبة للسنة الدراسية المعنية.
إضافة إلى التحويل من مؤسسة تربوية عمومية إلى مؤسسة خاصة أو العكس، أو التحويل التأديبي، حيث يتكفل مدير التربية للولاية المعنية، بإجراءات هذا التحويل، مع مراعاة المدة المخصّصة للطعن وقرار لجنة الطعن الولائية حسب الحالة.
وبهدف ضمان التجسيد العملي والجيد لإجراء التحويل، يجب على مديري المؤسّسات التربوية العمومية والخاصة إعلام الأولياء باستعمال كل الوسائل المتاحة، لاسيما عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية لمديريات التربية، بأن طلب تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، يتم عبر فضاء الأولياء، دون سواه، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.
ويتم إجراء التحويل من مؤسسة إلى أخرى بولوج الولي أو الوصي الشرعي، إلى فضاء الأولياء عبر حسابه الخاص ضمن النظام المعلوماتي للقطاع لتقديم طلب التحويل، وذلك بملء الاستمارة الإلكترونية المخصّصة لهذا الغرض، مع رفع الوثائق الثبوتية التي تبرر طلب التحويل.
ليقوم بعدها مدير المؤسّسة التربوية المستقبلة بدراسة طلب التحويل إلكترونيا، وإبداء الرأي عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي، في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ طلب التحويل.
من جهته يلج الولي أو الوصي الشرعي إلى فضاء الأولياء عبر حسابه الخاص، من أجل التعرف على قبول طلب التحويل من عدمه، وفي حالة قبول الطلب يلتحق التلميذ بالمؤسسة المستقبلة، مباشرة بعد إشعار وليه أو وصيه الشرعي بقبول طلب التحويل، ويقيد مدير المؤسسة المستقبلة التلميذ في سجل الدخول، ويقيده مدير المؤسّسة الأصلية في سجل الخروج.
ويحوّل مدير المؤسّسة الأصلية نسخة من الملف الورقي للتلميذ إلى مدير المؤسسة المستقبلة في أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ قبول طلب التحويل، وفي حالة عدم قبول الطلب يتولى مدير التربية للولاية المعنية معالجة الحالة والبت فيها.
ويتم إجراء تحويل التلاميذ من مؤسّسة تعليمية إلى أخرى حسب تعليمات الوزارة خلال الفترة من أول شهر أوت إلى غاية نهاية شهر أفريل  من كل سنة دراسية.
وأشارت الوزارة أنه يمنع منعا باتا تحويل التلاميذ من مؤسسة عمومية، إلى مؤسّسة خاصة، خلال السنة الدراسية ولا يمكن تحويل أي تلميذ من مؤسّسة تعليمية، إلى أخرى قبل إجراء الاختبارات الفصلية، كما لا يمكن تحويل أي تلميذ مترشح لامتحان شهادتي التعليم المتوسط، أو البكالوريا من مؤسسة إلى أخرى، داخل الولاية أو خارجها بعد منتصف شهر أفريل من كل سنة.


من خلال تمكينه من تقديم أنشطة وخدمات إضافية

صلاحيات جديدة للديوان الوطني للخدمات الجامعية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، زيادة على مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
وتتمثل هذه الأنشطة والخدمات الإضافية في إيجار واستغلال الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، وتقديم خـدمة الإطعام والإيواء لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة.
إضافة إلى إيجار مساحات للإشهار في مختلف الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات والاحتفالات والأيام الدراسية.
كما يجب أن تكون النشاطات والخدمات والأشغال، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية، طبقا للتنظيم المعمول به،  كما يمكن أن تكون بواسطة طلب، حيث تتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات وجوبا موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة مختلف مراحل التنفيذ ومراقبتها، وكذا القائمة الإسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.
ويقدّم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات أو الأشغال المنصوص عليها للمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، الذي يحدّد القائمة الإسمية للأعوان التابعين  للخدمات الجامعية الذين يدعون لتأدية هذه النشاطات والخدمات والأشغال.

إيمان بلعمري