إجراءات جديدة في مجال العدل والتجارة والتمهين

مجلس الأمة يصادق على خمسة مشاريع قوانين

مجلس الأمة يصادق على خمسة مشاريع قوانين
  • 1435
❊ق/ و ❊ق/ و

صادق مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، حماية المستهلك وقمع الغش، والتكوين المهني والتمهين في جلسة علنية خصصت للتصويت بحضور وزراء القطاعات المعنية وهو العدل، التجارة، والتكوين والتعليم المهنيين.

صوت أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على قانون الإجراءات الجزائية الذي يهدف إلى وضع قواعد جديدة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الأحكام المتعلقة برد الاعتبار.

وعرف المشروع إدخال إجراءات جديدة تتعلق بالإكراه البدني من خلال النص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم، مع إيضاح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.

وتضمن النص جملة من التعديلات من بينها تلك المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية، حيث نص على إمكانية إطلاع المعني على محتوى القسيمة رقم 2 من هذه الوثيقة وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمترشحين في الانتخابات.

وينص القانون أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور بتشكيل قاعدة معطيات خاصة بها وتوسيع صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفّعل منذ سنة 1966 لتشمل الجرائم الخاصة بالمخدرات وذلك بتحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل.

كما يتضمن أيضا الاكتفاء في القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية بتسجيل العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر فقط مع التنصيص على أن العقوبات المسجلة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا أمام توظيف المعني سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف العقوبات المدونة فيها مع طبيعة الوظيفة المقصودة، كما أنها لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

وعرف النص أيضا استحداث صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين أي المؤسسات تتضمن كل المعلومات الخاصة بها وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها.

كما صادق مجلس الأمة بالإجماع على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي ينص على إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات، تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها.

وينطوي هذا النص القانوني الجديد على جملة من الضمانات التي تحمي البيانات الشخصية وتضمن عدم المساس بالحياة الخاصة، حيث تشمل جميع العمليات المنجزة في إطار جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف هذا النوع من المعطيات.

ويقصد بالمعطيات الشخصية كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف على غرار رقم التعريف أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

وصادق مجلس الأمة أيضا على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يؤطر شروط وكيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا.

ويتضمن النص غرامات صارمة على أي شخص لا يحترم الخصوصيات التقنية المتعلقة بمصدر المنتوج والنتائج المتوخاة والخصوصيات التنظيمية والتغليف وتاريخ الصنع وأجل انتهاء الصلاحية أو أي شخص لا يحترم إلزامية تقديم معلومات للمستهلك متعلقة بالمنتوج الذي يعرضه للاستهلاك من خلال الوسم أو أي طريقة أخرى ملائمة وذلك باللغة العربية أو اختياريا بعدة لغات في متناول المستهلك بشكل يسهل القراءة والرؤية والتعرف على المنتوج.

ودائما في قطاع التجارة، تمت المصادقة كذلك بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي يقترح إدراج إجراءات جديدة تضع سندا قانونيا لإنشاء المؤسسات عبر البوابة الالكترونية. حيث سيسمح للراغبين في إنشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد والحصول على رقم تعريف مشترك معترف به من قبل الهيئات المعنية لتحسين مناخ الأعمال.

وسيتم في هذا الصدد استحداث استمارة موحدة لإنشاء المؤسسات يتم تداولها بين إدارات السجل التجاري والضرائب والضمان الاجتماعي والموثقين.

أما مشروع القانون الخامس الذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان فهو القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين. وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي عقب التصويت أن السلطات العمومية تطمح من خلال هذا المشروع إلى تكييف الإطار القانوني لنشاط التكوين وعصرنة الأجهزة والمناهج البيداغوجية، فضلا عن جعل المؤسسة الاقتصادية شريكا فعالا في عملية التكوين واكتساب الكفاءات.

ومن بين أهم الإجراءات التحفيزية التي أقرها هذا القانون تقاضي الممتهن لشبه راتب واستفادته في إطار التغطية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية والحق في عطلة الأمومة والمراقبة الطبية وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع للممتهن المبدع في مساره التكويني من خلال منح حقوق المؤلف. كما يتيح إمكانية توظيف الممتهن دون اللجوء المسبق لأجهزة التشغيل.

وسيتم بموجب هذا القانون إنشاء بنك المعطيات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم والتكوين المهنيين، على أن يتم إعداد معطياته على مستوى كل بلدية وكل ولاية. وتتضمن معطيات هذا البنك بصفة خاصة القائمة الإسمية والمؤهلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين.

وألزم النص القانوني الجديد البلدية من خلال التنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة بإقليميها بترقية التمهين عن طريق إعلام الجمهور الواسع خاصة فئة الشباب عن فرص التمهين المقدمة من قبل مختلف المستخدمين، إلى جانب وضع لجنة خاصة للمصالحة على المستوى المحلي مكلفة بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين. 

وينص القانون أيضا على إنشاء سلك مفتشين مكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين لكل تخصص، ووضع جهاز جديد لتوجيه وتنصيب المتمهنين بالإضافة إلى وضع نظام بيداغوجي خاص بالتمهين وجهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي.