وزيـر العـدل:

محطة في البناء المؤسساتي وتعميق الممارسة الديمقراطية

محطة في البناء المؤسساتي وتعميق الممارسة الديمقراطية
  • القراءات: 607
س.س س.س

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، أن تنصيب المحكمة الدستورية يشكل ”محطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقا للممارسة الديمقراطية في الجزائر”.

وقال السيد طبي، في كلمة له بمناسبة استقبال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بقصر الشعب، إن مباشرة أعضاء المحكمة لمهامهم اليوم تعد ”خطوة أخرى من خطوات الإصلاح التي تضمنها البرنامج الرئاسي، لا تقل أهمية عن باقي الخطوات السابقة” التي استهلت بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات التشريعية، تليها انتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة يوم السبت المقبل. وأكد أن دستور الفاتح نوفمبر 2020 ”أفرد للرقابة الدستورية حيزا هاما فيه”، وكرس فيه رئيس الجمهورية، نظام المحكمة الدستورية باعتباره ”أفضل نظام يستجيب للمعايير العالمية، في ظل نظرة إصلاحية عميقة وصادقة تهدف إلى تحصين البلاد من أية هزات سياسية قد تمس باستقرار المجتمع”.

واعتبر طبي، استحداث المحكمة الدستورية ”يرتبط بتوسيع مجالات الرقابة على دستورية القوانين، لاسيما بعد الاتساع المتزايد للحقوق والحريات الأساسية في المنظومة القانونية وتكييفها مع الآليات والاتفاقيات الدولية، باعتماد مقاربة منهجية أملاها الواقع الوطني الراهن”.

وتطرق الوزير، إلى مختلف المحطات التي مرت بها المؤسسة المكلفة بالرقابة الدستورية في الدولة منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن الإصلاح العميق للمؤسسات ”جاء بعد أن نادى الشعب الجزائري بكل مسؤولية بتغييرات جذرية ترقى إلى مستوى تطلعاته وآماله في تكريس دولة الحق والقانون”، حيث كانت استجابة رئيس الجمهورية، لهذه المطالب ”أقوى وأسرع”. ولفت إلى أن التغيير الذي طرأ على المجلس الدستوري و"ترقيته” إلى محكمة دستورية ”يتجاوز حدود التسمية إلى ما هو أبعد وأعمق، ليسري على اختصاصاتها الموسعة”، حيث تعدى دور المحكمة مهمة ”ضمان احترام الدستور” ليشمل مهام ”الرقابة والتحكيم والضبط والاستشارة”، فضلا عن الصلاحيات المرتبطة بـ"مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، سواء وفق آلية الإخطار أو وفق آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية”.

وتحدث الوزير، عن أهم مهام المحكمة الدستورية التي تشمل ”توافق القوانين العضوية للدستور وتفسير الأحكام الدستورية”، كما تتولى ”مراقبة دستورية الأحكام التنظيمية بعدما كان الأمر ينحصر في الأحكام التشريعية فقط”. واعتبر أن ”السمة البارزة” في الإصلاح الدستوري هو ”إسناد الدور التحكيمي

للمحكمة الدستورية، التي أوكل لها صلاحية حل الخلافات التي قد تثور بين السلطات الدستورية”، وهو ما يسمح ـ حسبه ـ بتفادي أي شلل يحدث في المؤسسات أو أي تعطيل في إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية”، مشيرا إلى أن الدستور يسند للمحكمة الدستورية ”دورا بارزا” في العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، من خلال ممارستها للرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، والفصل في الطعون التي تتلقاها والإعلان عن النتائج النهائية مما يجعلها حاميا للإرادة الشعبية، وتتمتع المحكمة أيضا بسلطة ”ضمان مبدأ الأمن القانوني المكرّس لأول مرة في المادة 34 من الدستور”.

ونظرا للدور ”الهام” الذي تقوم به المحكمة الدستورية في الحياة المؤسساتية للبلاد، فإن اختيار أعضائها كان مسألة في ”غاية الأهمية” ـ حسب الوزير ـ الذي أضاف أنه روعي في شروط اختيارهم ”المزج بين المهنية والحياد”، بالإضافة إلى ”الكفاءة والاقتدار في المسائل القانونية”. كما ضمنت طريقة الانتخاب والتعيين ومدة العهدة التي كرسها الدستور ”شروط الموضوعية والاستقلالية والنزاهة”، مما يجعلها ”منبرا لترقية القضاء الدستوري”.