"المساء" تنشر تفاصيل مقترح قانون يتضمن تعديل قانون الجنسية
هذه حالات التجريد من الجنسية الجزائرية
- 220
زين الدين زديغة
❊ سحب الجنسية ممن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو محاولة المساس بوحدتها
❊ التجريد من الجنسية لكل من يعمل لصالح جهات عسكرية أو أمنية أجنبية
❊ سحب الجنسية من كل ناشط ضمن منظمة إرهابية في الخارج أو موّلها
❊ إنذار الشخص المعني في أجل 60 يوما قبل سحب الجنسية
حدّد مقترح قانون يتضمن تعديل قانون الجنسية الجزائرية، يُعرض اليوم أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، تحسبا لمناقشته في جلسة عامة، السبت المقبل، حالات التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة والأصلية، بسبب أفعال يقوم بها الجزائريون في الخارج على غرار إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية أو التعامل مع كيان معاد للجزائر.
ينص مقترح القانون المتضمن تعديل قانون الجنسية اطلعت عليه "المساء" على إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، من كل جزائري قام خارج التراب الوطني بالتصرف على نحو من شأنه إلحاق ضررا جسيما بمصالح الدولة الجزائرية أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أبدى نية للإضرار بالدولة الجزائرية، أو أظهر بدون لبس إصراره على نبذ الولاء للدولة الجزائرية، وأدى خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها، بهدف الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية، واستمر في ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.
وتشمل هذه الأفعال العمل لصالح جهات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو تقديم مساعدة لها، إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية، والاستمرار في ذلك، بالرغم من إنذاره، وكذا من تعامل مع دولة أو كيان معاد للدولة الجزائرية، أو نشط ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية في الخارج، مهما كان شكلها أو تسميتها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها أو الانخراط فيها إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية. كما يُمكن التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة في حالة ارتكاب نفس الأفعال في الجزائر، حسب نصّ المقترح، الذي لفت إلى مراعاة حقوق المعنيين بالتجريد من الجنسية الجزائرية ووضعهم القانوني، موضحا أنه يحدد مجال تطبيق هذا الإجراء في الأفعال المذكورة دون سواها.
وبخصوص إجراءات التجريد من الجنسية والضمانات الممنوحة للأشخاص المعنيين، فيتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي، مع وجوب إنذار الشخص بالتوقف عن القيام بفعل أو أكثر من الأفعال المشار إليها، في أجل لا يتعدى 60 يوما، على أن يتم تبليغ المعني بالتجريد بكل الطرق القانونية بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية والنشر في الصحافة، مع تمكينه من تقديم ملاحظاته، وفي المقابل يمكن استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية، بعد 24 شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها.
وجاء في المقترح أن كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها في حال إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر، أو تمس بالوحدة الوطنية. وأوضح المصدر ذاته أنه لا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية، كما لا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال، وهذا حسب المادة 22 المقترح تعديلها.
ويتم التجريد من الجنسية الجزائرية حسب المادة 23 من المقترح بموجب مرسوم رئاسي بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته، في أجل 30 يوما، ويتم إعلام المعني بكل الطرق القانونية بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، لتقديم ملاحظاته المكتوبة، وإذا تعذر ذلك، يكون النشر في جريدتين وطنيتين، تكون إحداهما بلغة أجنبية. ويمكن للمعني استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية التي تم تجريده منها تطبيقا لأحكام المادة 22 مكرر، بناء على طلب منه بعد 24 شهرا على الأقل من تاريخ التجريد، على أن يتم استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية بموجب مرسوم رئاسي. وتودع هذه الطلبات لدى وكيل الجمهورية بمكان إقامة الطالب الذي يتولى إرسالها عبر الطريق الإلكتروني إلى وزير العدل.