تحضيرا لإطلاق التسجيلات الخاصة يوم الجمعة القادم

هذه شروط وكيفيات الاستفادة من سكنات "عدل 3"

هذه شروط وكيفيات الاستفادة من سكنات "عدل 3"
  • القراءات: 558
كمال . ع كمال . ع

❊ تسديد دفعة أولى بـ38 % على 5 أشطر و تكلفة الشقة من ثمن شراء العقار وكلفة الإنجاز
❊ راتب بين 24 ألفا و120 ألف دج للمستفيد أو الزوجين معا وعدم الاستفادة من مساعدة الدولة
❊ عدم امتلاك قطعة أرض للبناء أو عقار سكني بالحيازة أو الملكية لبناء أو شراء مسكن
❊ إخضاع الاستفادة من سكنات "عدل3" لنظام الادخار لدى بنك الإسكان
❊ دفع ثمن المسكن بين 30 و35 سنة.. وآخر قسط قبل سن 70سنة أو تعيين كفيل

حددت الحكومة شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار الصيغة السكنية للبيع بالإيجار، تحضيرا لإطلاق التسجيلات الخاصة بالاستفادة من سكنات (عدل 3) في 5 جويلية القادم.
وفقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي 24-203 الموقع في 25 جوان الجاري، من طرف الوزير الأول نذير العرباوي، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ سنة 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، فإنه يتعين على كل مكتتب للاستفادة من مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، أن يسدد دفعة أولى نسبتها 38 بالمائة من ثمن المسكن المحدد، توزع على أشطر موزعة على 10 بالمائة من ثمن المسكن عند القبول المؤقت لطلب المكتتب، 7 بالمائة عند الانتهاء من أشغال الأساسات، 7 بالمائة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، 7 بالمائة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات و7 بالمائة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم المفاتيح.
وأوضح النص الصادر في العدد 43 من الجريدة الرسمية، أن الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، تحدد على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، إلى جانب مختلف مصاريف الخدمات المقدمة، وأشار إلى أن هذه الصيغة تتاح لكل طالب يتوفر فيه شرط الدخل الصافي إجمالي  و/أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق 24000 دج ولا يتجاوز ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و/أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها، حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق مسجلا ومشهرا، وعدم استفادة الطالب هو و/أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق.
ووفق ذات المرسوم، فإن الاستفادة من السكن في إطار البيع بالإيجار تخضع كذلك لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للإسكان، كما يجب على المستفيد أن يدفع ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى في مدة لا تتجاوز 35 سنة بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مجموع دخله ودخل زوجه الشهري المتراكمين بين 24.000 دج ويقل أو يساوي أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أو 30 سنة بالنسبة للمستفيد الذي يبلغ مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين مبلغا يفوق أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وحدد المصدر مدة دفع ثمن المسكن بـ25 سنة بالنسبة للمستفيدين المسجلين في سنة 2013، و20 سنة بالنسبة للمستفيدين المسجلين خلال سنتي 2001-2002، المؤهلين للاستفادة من مسكن الذين تم تحيين ملفاتهم سنة 2013.
في هذا الإطار تنص المادة 9 من نفس المرسوم على وجوب "أن يسدد المستفيد مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن في كل الحالات قبل أن يتجاوز سنّه 70 سنة، وإن تعذر عليه ذلك أو بلغ السن المطلوبة المذكورة أعلاه فإنه يمكن أن يعين كفيلا له قصد التكفل بتسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة".