«أخطاء" حساب الحملة يؤدي إلى رفضه والتعويض.. سلطة الانتخابات:

هذه عواقب مخالفة ضوابط تمويل الحملة الانتخابية

هذه عواقب مخالفة ضوابط تمويل الحملة الانتخابية
  • القراءات: 78
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ الأمين المالي للحملة مسؤول على التسيير والإدارة مع الغير والمترشح

❊ تبرير المحاسبة المعدة عبر جداول تفصيلية لإيرادات ونفقات الحملة

❊ التأكد من صحة ومصداقية البيانات من طرف المترشّح قبل الإيداع

جدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التأكيد على ضرورة تقيد المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر المسبقة، بالضوابط المالية لتمويل الحملة الانتخابية، على غرار إلزامية فتح ومسك حساب الحملة من طرف كل مترشح لهذا الاستحقاق، مشيرة إلى أن سوء مسك حساب الحملة يمكن أن يؤدي إلى رفض الحساب والتعويض.

شدّدت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها أمس، على أن الأمين المالي للحملة الانتخابية الذي يعينه المرشح، يعد حسب المادة 108 من القانون العضوي للانتخابات، مسؤولا في جميع أعمال التسيير والإدارة التي يقوم بها مع الغير أو مع المترشح، وهو الذي يقوم بإعداد حساب الحملة الذي يتضمن جميع الإيرادات حسب طبيعتها ومصدرها وجميع النفقات المنجزة المرتبطة بالحملة، وأشارت إلى أن الأمين المالي يتم تعيينه بموجب تصريح مكتوب من المترشح للانتخابات الرئاسية، موضحة أن الأمين المالي هو من يقوم بتحصيل أموال الحملة الانتخابية وتسديد النفقات المرتبطة بها، وذلك بعد فتح حساب بنكي وحيد باسم المترشح ويقيد جميع العمليات المالية.
ويتم وفق البيان، إعداد حساب الحملة الانتخابية وفقا لسجل يومي يمسكه ويحتفظ به الأمين المالي للحملة شخصيا طوال فترة هذه الأخيرة بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 96-02 وتحت مسؤولية المترشح ويتضمن هذا الحساب وملحقاته، الإيرادات اليومية التي يتم تحصيلها من تاريخ وطريقة الدفع ومصدر الإيرادات وطبيعتها، وكذا النفقات اليومية المدفوعة مدعمة بالفواتير والمراجع الخاصة بوسائل الدفع، المستفيد من الدفع، التاريخ، المبلغ المدفوع، وطبيعة النفقة حسب مدوّنة نفقات الحملة الانتخابية.
ولفتت لجنة مراقبة الحملة الانتخابية، إلى أن تبرير المحاسبة المعدة يتم عن طريق جداول تفصيلية لتسليم الصكوك أو السيولة للبنك، وثائق إثبات استلام الهبات، وفق النموذج المعد من طرف السلطة، إلى جانب وثائق إثبات إيرادات الأموال عن طريق التحويل البنكي، والتي يجب أن يسمح هذا الإثبات على وجه الخصوص بالنسبة للهبات، من التأكد من صفة وجنسية الواهبين، والفواتير المسدّدة ونسخة من الصكّ المسدد، كشف الحساب البنكي وجدول المقاربة بين الرصيد المسجل لدى البنك والرصيد البنكي المقيد في حساب الحملة الانتخابية، وشدّدت على أن إرفاق هذه الوثائق بحساب الحملة الانتخابية إلزامي، مذكرة أن إيداع هذا الحساب أمام لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية، ويقدّم هذا الحساب إلى اللجنة من طرف محافظ الحسابات طبقا للمادتين 110 و116. ونبّهت اللجنة، استنادا إلى نفس البيان، إلى أن سوء مسك حساب الحملة الانتخابية يمكن أن يؤدي إلى رفض الحساب والتعويض مثل ما هو منصوص عليه في القانون العوضي للانتخابات، وعليه فإن حساب الحملة يتم إعداده باسم المترشح نفسه، وهو مطالب قبل إيداع الحساب من التأكد من صحة ومصداقية البينات.