تحويل الاعتمادات إلى البنك الوطني للإسكان على أربع حصص

هذه كيفيات تمويل البرامج السكنية العمومية

هذه كيفيات تمويل البرامج السكنية العمومية
هذه كيفيات تمويل البرامج السكنية العمومية
  • القراءات: 173
عادل. م عادل. م

❊ دفع أجر بنك الإسكان بناء على فاتورة لكل خدمة مقدمة

❊ البنك يستفيد من 1 % أجرة مقابل التسيير المالي للبرامج

تم بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية، تحديد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري، والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكيفية دفع أجره.

وفقا للقرار الموقع من طرف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير المالية في 3 جوان  الماضي، فإن وزارة السكن والعمران والمدينة تضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية، على أساس العمليات المسجلة بعنوان سنة مالية والمجسّدة بموجب مقررات التسجيل التي تحدد صاحب المشروع المنتدب الذي تم تعيينه ومعطيات المشروع في اطار السكن العمومي الايجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
وتكون هذه العمليات، حسب ذات القرار، موضوع اتفاقية تمويل بين البنك الوطني للإسكان وأصحاب المشاريع المنتدبين الذي تم تعيينهم للتكفل به.
وتحدّد أجرة البنك مقابل التسيير المالي لهذه البرامج بنسبة 1% من مبلغ المدفوعات المتممة، والتي يقوم بفوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة.
أما بخصوص برامج الإعانات للحصول على السكنات بعنوان نفقات التحويل، تضع وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية على أساس التقسيم المادي والمالي للمبلغ المعتمد حسب طبيعة الإعانات.
ويتم تحويل الاعتمادات إلى البنك الوطني للإسكان على أربع حصص بنسبة 25% لكل حصة، بعد موافقة مصالح وزارة المالية، بناء على تقرير يثبت نسبة تنفيذ المخصصات المالية الممنوحة لكل ثلاثي.وتحدّد الأجرة المترتبة على التسيير المالي للإعانات الموجهة للبرامج السكنية بـ1%، تطبق على المدفوعات المتممة والتي يقوم البنك الوطني للإسكان بفوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة. وحسب ذات القرار، يدفع أجر البنك الوطني للإسكان بناء على فاتورة لكل خدمة مقدمة بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة مقابل “الخدمة المؤداة”. وبموجب هذا القرار المشترك الجديد، تم إلغاء أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جانفي سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن التمويل المتعلق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.