بعد انتهاء عملية إيداع ملفات التصريح بالترشّح للرئاسيات

هكذا تعالج استمارات التوقيع.. والطعن 48 ساعة بعد إعلان النتائج

هكذا تعالج استمارات التوقيع.. والطعن 48 ساعة بعد إعلان النتائج
  • القراءات: 174 مرات
كمال. ع كمال. ع

❊الطعن لدى المحكمة الدستورية في نتائج فحص ملفات الراغبين في الترشّح

❊الحملة الانتخابية تنطلق قبل 23 يوما من الاقتراع وتنقضي قبل 3 أيام منه

انتهت ليلة أول أمس، على الساعة منتصف الليل، عملية إيداع ملفات التصريح بالترشح لرئاسيات7 سبتمبر المقبل، لتشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعدها مباشرة في معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة لديها من قبل الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقد توافد الراغبون في الترشح للرئاسيات المقبلة طيلة أول أمس، على مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) مرفوقين باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، حيث تم استقبالهم من قبل رئيس السلطة، السيد محمد شرفي، قبل إيداع ملفات التصريح بترشحهم.
ويتعلق بالأمر بكل من الراغبين في الترشح، السيد عبد المجيد تبون، السيد عبد العالي حساني شريف “حركة مجتمع السلم”، السيد يوسف أوشيش “جبهة القوى الاشتراكية”، السيد طارق زغدود “حزب التجمّع  الجزائري”، السيد شعبي سالم والسيد العبادي بلعباس.
كما قام أيضا كل من السيدة زبيدة عسول، السيد عبد الحكيم حمادي، السيد عايب رؤوف، السيد بلقاسم ساحلي “تكتل الاستقرار والإصلاح”، السيد أحمد قوراية “جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة”، السيد بوعمريون سليمان، السيدة سعيدة نغزة، السيد كمال هبال، السيد أعمر شكار والسيد هشام بابا أحمد بإيداع ملفات التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر.وتقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية وفق قرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشّح مع إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وفي حال رفض الترشّح، يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.
وفي أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون، بحيث لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
ويشرع المترشحون، عقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط، في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ  الاقتراع.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ذكرت، في هذا الإطار، بالشروط الواجب اتباعها لإيداع ملف الترشح، مشيرة إلى أنه “يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام”، وذلك “وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249، 250، 251، و253 من الأمر رقم 21-01، المؤرخ في 10 مارس سنة 2021”.
كما لفتت إلى أنه “لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه”.
ويلزم الراغبون في الترشح، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.