تأطير الأنشطة الاقتصادية جمركيا وضبط آليات الرقابة على مستواها

هكذا يتم تسيير المناطق الحرة مع دول الجوار

هكذا يتم تسيير المناطق الحرة مع دول الجوار
  • القراءات: 208
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ التصريح ووثيقة بلد المنشأ لدخول البضائع إلى المنطقة الحرة 

❊ تصريح مؤقت لتصدير البضائع المتداولة في السوق المحلية بالمناطق الحرة

❊ إعفاء البضائع التي تدخل هذه المناطق من اشتراط الضمانات المالية

❊ استفادة البضائع المقبولة من امتيازات التصدير

يقترح مشروع قانون المالية 2025 إجراءات لتسيير المناطق الحرة، التي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداثها على الحدود مع دول الجوار لتنشيط المبادلات التجارية، إلى جانب شروط دخول وخروج البضائع منها والقواعد المطبقة عليها داخلها، لضمان الأمن وفعالية الرقابة وتسهيل المبادلات على مستواها.

تخصّص المنطقة الحرة لاستقبال البضائع القادمة من الخارج أو من الإقليم الجمركي، حسبما جاء في مشروع قانون المالية 2025، الذي تحوز "المساء" نسخة منه، على أن تستثنى البضائع التي تخضع لتقييدات أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي، وكذا النظافة والصحة العموميين، أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض النباتات، إلى جانب الاعتبارات الخاصة بحماية البراءة وعلامات الصنع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشئها أو بلد مصدرها أو تجاهها. 

ولفتت الوثيقة إلى إمكانية استبعاد بعض البضائع من المنطقة الحرة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وعند الاقتضاء، بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين، وأشار المصدر، إلى أن قبول البضائع التي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرة مباشرة من الخارج، يكون بناء على التصريح بالدخول إلى المنطقة الحرة مرفقا بالمستندات المصاحبة للبضائع ووثيقة تثبت منشأ البضائع.ويتم نقل البضائع المستوردة، من مكتب جمركي غير المكتب الذي تقع المنطقة الحرة في دائرة اختصاصه إلى المنطقة تحت نظام العبور، ويكون قبول البضائع المتداولة في السوق المحلية القادمة من الإقليم الجمركي داخل المنطقة الحرة بناء على تصريح مؤقت بالتصدير نحو المنطقة الحرة.

وفي ذات السياق، يمكن للبضائع الخارجة من المنطقة الحرة أن يتم تصديرها أو إعادة تصديرها خارج الإقليم الجمركي، وإدخالها إلى الإقليم الجمركي تحت غطاء أحد الأنظمة الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون، وعندما يتم إدخال البضائع إلى الإقليم الجمركي وفق نظام الوضع قيد الاستهلاك أو الوضع في المستودع الجمركي، كما يجب أن يكون ذلك في حدود الكميات المحدّدة في التشريع والتنظيم الساري المفعول، غير أن البضائع ذات المصدر الجزائري العائدة إلى الإقليم الجمركي غير معنية بهذا التحديد.

وحسب نفس الوثيقة، فإنه في حالة عرض البضائع الخارجة من المنطقة الحرة للاستهلاك تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك، ويؤدي الوضع للاستهلاك للبضائع ذات المصدر الجزائري العائدة إلى الإقليم الجمركي، إلى إرجاع الامتياز الجبائي الممنوح، بمقتضى المادة 196 مكرر 12 من هذا القانون، ويهدف هذا المقترح إلى تأطير من الجانب الجمركي الأنشطة الاقتصادية الممارسة داخل المناطق الحرة، وتحديد آليات الرقابة الجمركية على البضائع على مستوى هذه الأخيرة.

وبخصوص سير المنطقة الحرة، تشير نفس الوثيقة، إلى أن مدة مكوث البضائع فيها غير محدّدة، ويمكن أن تحدّد عندما تبرر طبيعة البضاعة ذلك، فيما تعفى البضائع التي تدخل اليها من اشتراط الضمانات المالية، كما تستفيد البضائع المقبولة من نفس امتيازات التصدير في مجال الإعفاء أو استرداد الحقوق والرسوم، كما تقوم مصالح الجمارك بإجراء رقابة مستهدفة للبضائع للتأكد فيما إذا كانت موضوع جرد ولم تخضع إلا للعمليات المرخص بها وأنه لم يتم إدخال أو سحب أي بضاعة غير مرخص بها.

وعن شروط التهيئة، فيجب أن تصمم الأماكن التي تأوي المنطقة الحرة، كما هي معرفة في التشريع ساري المفعول، وتهيأ بالكيفية التي توفر أحسن الظروف للرقابة الجمركية، لاسيما أن تكون المنطقة الحرة محاطة وأن تخضع مداخلها للحراسة الجمركية، وأن تزوّد بجهاز كاشف لتفتيش الحاويات والمركبات، وأن توضع تحت تصرف مصالح الجمارك مكاتب إدارية مجهزة بوسائل التسيير الإداري وتجهيزات الاتصال.