هكذا يتم إتلاف جوازات السفر الملغاة
- 1042
صدر في الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك، يحدّد كيفيات تسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه، حيث يتم إعلام أصحاب الجواز بجاهزية الجواز للسحب، من طرف السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب، وفي حال عدم تقدمه لسحب جوازه في غضون 15 يوجه له إشعار كتابي بالسحب وبعد انقضاء 90 يوما يوجه له إشعار كتابي ثانٍ بالسحب. وفي حال عدم تقدمه لسحبه في غضون 180 يوم من تاريخ الإشعار الأول يتم إبلاغ السلطة المصدرة التي تبلغ بدورها، المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمنة من أجل إلغائه. ويتم إتلاف الجواز الملغى بإحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية (م و أ)، وتتولى عملية الاتلاف من قبل لجنة ينشئها رئيس المجلس الشعبي البلدي.