اعرفي حقك
القانون يحمي المرأة

- 262

عرضت أسما عيسيو، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، لدى مشاركتها في فعاليات اليوم التكويني التحسيسي حول مكافحة العنف ضد النساء والفتاة، في إطار البرنامج المشترك لمكتب الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ووزارة الخارجية، دعم جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، قوانين الحماية المقررة في الدستور، وقد اخترنا التذكير بها لمعرفة الحقوق والترسانة القانونية التي تحمي المرأة من كل أشكال العنف والتحرش.
تطرقت عيسيو خلال مداخلتها الى دستور 1996 الذي كرّس الدور السياسي للمرأة وكفل مبدأ عدم التمييز على أساس النوع. وكذا دستور 2020، الذي نص على حماية الدولة للمرأة في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي الحياة المهنية والخاصة. المادة 40.
وحيال الحماية المقررة في القوانين، أكدت المتحدثة أنه بهدف حماية المرأة من العنف أقرّ المشرع أحكاما ردعية في العديد من القوانين، التي عرفت تعديلات هامة لاسيما في سنوات: 2015، 2020 ،2024. فبموجب تعديل قانون العقوبات سنة 2015 أدرجت موادَ جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة سواء كان عنف-ماديا- لفظيا أو نفسيا أو جنسيا. وفيما يخص العنف اللفظي الصادر من الغير، مثلا القذف : الموجه إلى الأفراد (سواء رجل أو امرأة)، بعقوبة قد تصل إلى 6 أشهر حبس و50 ألف د.ج غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.(المادة 298 ق.ع)
أما عن السبّ: الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس، بعقوبة قد تصل إلى 3 أشهر حبس و 25 ألف د.ج غرامة.(المادة 299 ق.ع)، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. موضحة أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة في الحالتين.
وفيما يخص العنف اللفظي الصادر من الزوج: فان القانون يجرم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من الزوج أو المعاملة المهينة. -الإثبات في العنف الزوجي بكافة الوسائل، العقوبة قد تصل إلى 3سنوات حبس. المادة : 266 مكرر1 . مشيرة الى أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة، أما الحالات التي لا يستفيد فيها الفاعل من ظروف التخفيف، - إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة. - إذا ارتكبت بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.
وعن العنف الجنسي، أوضحت أن المضايقات في مكان عمومي بالقول أو الإشارة الخادشة لحياءها، العقوبة قد تصل إلى 6 أشهر حبس و 100 ألف د.ج غرامة أو بإحدى العقوبتين، تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل 16 سنة.(المادة 333 مكرر2 ق.ع). أما فيما يخص الاعتداء الذي يمس بالحرمة الجنسية للضحية، العقوبة قد تصل إلى 3سنوات حبسا وغرامة قد تصل إلى 500ألف د.ج. وتشدد العقوبة التي قد تصل إلى 5 سنوات حبسا. وإذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا دون 16 سنة، وإذا كانت الضحية ضعيفة أو مريضة أو معاقة بدنيا أو ذهنيا أو عاجزة بدنيا أو حامل .(المادة 333 مكرر3).
وعن الفعل المخل بالحياء، أوضحت أن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى عقوبات أشدّ (المادة 337 ق.ع)، وعن التحرش الجنسي، والمتعلق باستغلال شخص لسلطته أو وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه والضغوطات قصد إجبار على الاستجابة لرغباته الجنسية. فان العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبس و300ألف د.ج غرامة (المادة 341 مكرر ق.ع) وتشدد العقوبة لتصل إلى 5 سنوات حبس و500 ألف د.ج غرامة.