أفضله، مستحبه، مكروهه وحرامه

أفضله، مستحبه، مكروهه وحرامه
  • 3007

يُسن صوم التطوع، وأفضله أن يصوم يوما ويفطر يوما، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان يصوم يوما ويفطر يوما...". (رواه البخاري ومسلم)

ويستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن تكون أيام البيض (تبيض ليلا بالقمر ونهارا بالشمس)، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام". (رواه البخاري ومسلم)

ولحديث أبي ذر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة". رواه الترمذي والنسائي بإسناد حسن.

كما يستحب صوم يوم الإثنين والخميس لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: "إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تُعرض يوم الإثنين ويوم الخميس". رواه أبو داود

ويُستحب صوم ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر".رواه مسلم

وصوم شهر الله المحرم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". [رواه مسلم]

ويتأكد استحباب صوم يوم عاشوراء (العاشر من محرم)، لأنه يكفر سنة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله". رواه الترمذي وابن ماجة

وصوم تسعة أيام الأولى من ذي الحجة؛ لحديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: "كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء...". رواه أبو داود

واستحباب صوم يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده). رواه مسلم

إلا في حق الحاج فيستحب له الفطر يوم عرفة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ويُكره إفراد شهر رجب بالصوم، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه، أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعونها في الطعام، ويقول: رجبٌ وما رجب، إنما رجبٌ شهر كان يعظمه أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام ترك". رواه الطبراني وابن أبي شيبة

فإن أفطر فيه يوما أو عدة أيام زالت الكراهة، قال ابن قدامة رحمه الله: "قال أحمد: وإن صامه رجل أفطر فيه يوما أو أياما بقدر ما لا يصومه كله".

كما يُكره صيام يوم الجمعة منفردا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده". رواه البخاري ومسلم

وكذلك يُكره صيام يوم السبت منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم...". رواه أبو داود والترمذي

فهو يوم تعظمه اليهود، وفي إفراده تشبه بهم، فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ فقال: "أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري". رواه البخاري

وكذلك إذا وافق يوم السبت يوما اعتاد على صيامه كيوم عرفة ويوم عاشوراء؛ فلا كراهة حينئذ، لأن العادة لها تأثير في ذلك.

كما يكره صوم يوم الشك (الثلاثون من شعبان) إذا لم يكن في السماء غيم أو غبار ولم يتراء الناس الهلال، لقول عمار رضي الله عنه: "من صام اليوم الذي يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". رواه الترمذي والنسائي

إلا إذا وافق هذا اليوم يوما تعود الشخص صيامه كيوم الإثنين أو الخميس ونحو ذلك، فلا كراهة حينئذ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلٌ كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم". رواه البخاري ومسلم

أما ما يحرم صيامه من الأيام فالعيدان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر" (رواه البخاري ومسلم) وأيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب". رواه مسلم